العلامة المجلسي

17

بحار الأنوار

قال : لا تصدق إنما تفر من سوء خلق ( 1 ) . 5 - قرب الإسناد : الحسن بن علي بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى ، قال : وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية بعد ذلك : قد كان أبوك وطئني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها فقال : لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه ، فقيل ذلك للجارية ، فقالت : صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه ( 2 ) . 6 - قرب الإسناد : محد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان بن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية يحل للرجل أن يتزوج امرأته وأم ولده ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . 7 - الإحتجاج : كتب الحميري إلى الحجة عليه السلام : هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته ؟ فأجاب : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها من غير عياله ، فقد روي أنه جايز ، وسئل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا ؟ فأجاب قد نهي عن ذلك ( 4 ) . 8 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها ؟ فقال : لا بأس بذلك ، فقلت له : قد بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليه السلام تزوج ابنة للحسن وأم ولد للحسن ولكن رجلا سألني أن أسألك عنها فقال : ليس هو هكذا ، إنما تزوج علي بن الحسين ابنة للحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم ، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ليعاب به علي بن الحسين عليهما السلام فلما قرأ الكتاب ، قال : إن علي

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 126 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 145 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 175 . ( 4 ) الاحتجاج ج 2 ص 311 .